السيد عبد الأعلى السبزواري
182
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
المراد من حجة الإسلام الحج الأول - بأيّ عنوان كان [ 1 ] كما في صلاة التحية ، وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ [ 2 ] أصلا . نعم ، لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا ، وتخيّل أنّه أمر ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعا ، أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام لكنّه خارج عما قاله الشيخ . ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره ، وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره ، وأنّه لو حج صح أو لا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة [ 3 ] .